الشيخ محمد باقر الإيرواني

152

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

وهل تلزم العربية في الذكر ؟ مقتضى اطلاق أدلة اعتبار الذكر عدمه وان كان ذلك هو المناسب للاحتياط . 9 - واما اعتبار استقبال القبلة بالذبيحة فهو مورد لتسالم الأصحاب . وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « سألته عن الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة » « 1 » وغيرها . اجل ان الشرطية تختص بحالة الالتفات ولا تعم حالة النسيان والجهل والاضطرار لصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال : لا بأس إذا لم يتعمد » « 2 » وغيرها ، فان التعمد لا يصدق في الحالات المتقدمة . 10 - واما اعتبار قصد الذبح فهو معروف في كلمات الأصحاب . وعلّله الشيخ النراقي ب‍ « ان المتبادر من الذبح المحلل هو الصادر من القاصد » « 3 » . ولعل الأنسب من ذلك ان يقال : ان التذكية المحللة للأكل قد نسبت إلى الفاعل في قوله تعالى : إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ « 4 » ، والمفهوم عرفا من نسبة المادة إلى الفاعل صدورها منه بالاختيار والقصد ، فلو قيل : اكل فلان الطعام فالمفهوم انه اكله عن قصد واختيار ، وهذا الانصراف ان لم يجزم به في كلمة « ذكيتم » فلا أقلّ من كونه محتملا ، ومعه يشك في تحقق التذكية المعتبرة شرعا مع عدم ذلك والأصل عدمه .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 16 : 324 الباب 14 من أبواب الذبائح الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 16 : 325 الباب 14 من أبواب الذبائح الحديث 3 . ( 3 ) مستند الشيعة 15 : 389 . ( 4 ) المائدة : 3 .